العلامة الحلي

191

مختلف الشيعة

ركعتين ( 1 ) . احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان ، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يستيقنه ( 2 ) . والجواب : المنع من المساواة ، فإن المبطل هو الزيادة عمدا ، أما سهوا فلا ، والرواية محمولة عليه . مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ذلك ، ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب . وابن إدريس لم يذكر الزيادة ، بل قال : إذا ذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا قطع الطواف ، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا ( 5 ) . وقال شيخنا علي بن بابويه ( 6 ) : واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين ، والطواف الأول تطوع . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 ح 364 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 437 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 111 ح 361 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 358 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 572 . ( 6 ) لم نعثر على رسالته . ( 7 ) لم نعثر على كتابه .